وقال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز إخراج الميازيب إلى الشوارع ، وعليه عمل الناس قديما وحديثا ، وإذا سقط فهلك به إنسان أو مال ، ففي الضمان قولان ، أحدهما : وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان والثاني : وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان .
وعلى هذا فإن كان الميزاب خارجا كله ، فإن كان مستمرا بحذاء الحائط ، تعلق به جميع الضمان . وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا ، فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه فكذلك ، وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان ، من عموم الأخبار ، ومن أن التلف حصل من مباح مطلق ومباح بشرط السلامة ، وهذا اختيار العلامة وجماعة .
ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان ، أظهرهما أن الواجب نصفه . وقيل : يوزع على الداخل والخارج بنسبة الوزن أو المساحة ، ففيه أيضا قولان ( 1 ) .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف .
قوله : على دابته
في بعض النسخ : على رأسه ( 2 ) .
قال في الشرائع : من حمل على رأسه متاعا ، فكسره أو أصاب به إنسانا ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 496 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .