تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق بسنديه . وقال في المسالك : إنما يضمن بالحفر ووضع الحجر ونصب السكين إذا كان عدوانا ، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان ، حتى لو دخل داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به ، لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئر أو شبهه ، أو كانت مكشوفة والداخل يتمكن من التحرز . فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان . ولو فعل ذلك في مباح ، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا ، فلا ضمان أيضا ، وعلى ذلك يحمل قوله عليه السلام " والبئر جبار " . ولو فعل شيئا من ذلك في ملك غيره فإن كان بإذن المالك ، فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه ،