تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وقال في التحرير : إذا أفلتت دابة من صاحبها فرمحت إنسانا فقتلته ، أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله ، لم يكن على صاحبها ضمان ، وهي قضية علي عليه الصلاة والسلام ( 1 ) . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول بالسند الأول ، ومرسل بالسند الثاني . وقال في الشرائع : لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ ( 2 ) . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ رحمه الله وجماعة ، استنادا إلى رواية مصعب ، وهي ضعيفة ، فالتفصيل بتفريط مالك الداخلة في احتفاظها فيضمن وعدمه فلا يضمن ، كما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين قوي . وأما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا ، لعدم التقصير من مالكها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 266 . ( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 257 . ( 3 ) المسالك 2 / 496 .