وقال في التحرير : إذا أفلتت دابة من صاحبها فرمحت إنسانا فقتلته ، أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله ، لم يكن على صاحبها ضمان ، وهي قضية علي عليه الصلاة والسلام ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول بالسند الأول ، ومرسل بالسند الثاني .
وقال في الشرائع : لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ ( 2 ) .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ رحمه الله وجماعة ، استنادا إلى رواية مصعب ، وهي ضعيفة ، فالتفصيل بتفريط مالك الداخلة في احتفاظها فيضمن وعدمه فلا يضمن ، كما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين قوي . وأما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا ، لعدم التقصير من مالكها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 266 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 257 .
( 3 ) المسالك 2 / 496 .