قوله : فعقر
أي : عقره كلبهم ، كما في الكافي . وهذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه .
( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح .
واعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف ، وعلى مظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام .
وظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض ، وإن لم أر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 446
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٦