قوله عليه السلام : إنما زجر
حمل على أنه لم يزجر أكثر مما يحتاج إليه في الدفع .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : ليس بمضمون
إذا لم يدعوا الغلام إلى دارهم ودخل بغير إذنهم ، كما هو ظاهر الخبر ، فعدم الضمان ظاهر . وكذا لو كان مميزا يمكنه التحرز وعرفوه البئر . وأما إذا كان غير مميز وأدخلوه الدار ولم يحفظوه ، فالضمان لا يخلو من وجه .
قوله عليه السلام : ضمنوا
حمل على أنه لوث يجري فيه القسامة .
( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 445
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٥