( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
قوله : للتلصص
لم أظفر بهذا البناء في اللغة ، ولعله من المولدات .
قال في المسالك : اللص إن شهر سلاحا وما في معناه فهو محارب حقيقة ، وإن لم يكن له سلاحا بل يريد اختلاس المال والهرب ، فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقف الدفع عليه ، وإنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل ، لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا .
ثم إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضره فواته ، وإلا اتجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس ، وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب ، وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقا . نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عينا إن توقفت عليه ، وتخييرا إن أمكنت به وبغيره ( 1 ) .
( الحديث الثامن والعشرون ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 450 .