قوله : فبعجه
قال في الصحاح : بعج بالسكين شقه ( 1 ) .
قوله صلى الله عليه وآله : فلا دية له ولا قود
حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدون القتل .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : ألزمهما اليمين بالله
أي : القسامة كما فهمه ابن إدريس ، أو اليمين .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 300 .