تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متهمين ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ . وقال المفيد : إذا أعنف الرجل على امرأته فماتت من ذلك ، كان عليه ديتها مغلظة ولم يقد بها . وإن أعنف هي على زوجها ، فضمته إليها ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج كان عليها ديته مغلظة ولم يكن عليها القود . وأطلق ولم يفصل إلى المتهم وغيره . واقتصر الصدوق في المقنع على نقل رواية سليمان بن خالد . وقال سلار : فإذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها ، وكذا لو ضمته هي فقتله كان عليها الدية . وقال ابن إدريس : الأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضية ، إلا أن الحكم إذا كانا متهمين ، فقد حصل لولي المقتول تهمة ، وهي اللوث فله أن يقسم ، ويستحق القود إن ادعى أن القتل عمد . فأما إذا كانا مأمونين ، فالمستحق الدية على المعنف فحسب ، ولا يستحق الولي القود هاهنا بحال ، وهذا الذي اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد ، إلا أن المفيد لم يفصل إلى التهمة وادعاء العمد وعدمه . وهو الوجه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 247 .