قوله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك
لعل المراد به كما أصف لك ، ثم وصف عليه السلام بقوله " يضمن مواليه " ويحتمل أن يكون عليه السلام بينه له سابقا ، أو علمه من القواعد ما يمكن استنباطه منها ، وعلى هذا فيحتمل على بعد أن يكون فاعل " قال " الراوي وقرره عليه السلام عليه ، وليست هذه الفقرة في الفقيه والكافي كما هنا .
قوله عليه السلام : يضمن مواليه
لعل المراد أنهم يعطون من مال الجاني .
قوله عليه السلام : وليس عليها في قتله
في الكافي والفقيه : في قتلها إياه ( 1 ) . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 293 ، ح 12 ، من لا يحضره الفقيه 4 / 121 .