إمكانه إن لم نقل أن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين .
الثاني : أن في الوطء مكرها مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة ؟ وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل ومنع تقديره بالسنة مطلقا ، فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك .
الثالث : أن الواجب على السارق قطع اليد فلم يطل دمه ؟ وأجاب أيضا بأن اللص محارب والمرأة قتلته دفعا عن المال ، فيكون دمه هدرا .
الرابع : أن قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصا ؟ وأجاب بأنها قصدت قتله دفاعا لا قودا .
وقال رحمه الله في الحكم الثاني : نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه بغرورها إياه ، والمحقق رحمه الله قوي أن دمه هدر ، وعلل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزناء ، سواء هم بقتل الزوج أم لا . ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا ، ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا ، والشهيد قوي أن دمه هدر مع علمه بالحال ، وفيه الإشكال السابق وزيادة ، والوجه أن الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للأصول فلا يتعدى الواقعة . انتهى .
قوله : تابعته نفسه
هو كناية عن الشهوة والعزم على إتيانها ، فإنه يقول من لا يشتهي أمرا : لا تتابعني نفسي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 435
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٥