تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
قوله عليه السلام : بين الحر والعبد أي : من الجانبين معا . ( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف أو موثق . قوله ، لأن من تكون كذلك اختلفت العامة أيضا في هذه المسألة ، فذهب أكثرهم إلى عدم القصاص مطلقا ، وذهب جماعة منهم إلى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا ، سواء قتل عبد نفسه أو عبد غيره ، ذهب إليه إبراهيم النخعي وسفيان الثوري . وذهب جماعة منهم إلى أنه إن قتل عبد نفسه لا قصاص عليه ، وإن قتل عبد الغير يقتص منه ، وهو قول أصحاب الرأي ، فيمكن حمل بعض الأخبار على التقية لكنه مشكل ، لعدم اشتهاره بينهم ، وإن كان كون الراوي عاميا يؤيده . ( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول .