قوله عليه السلام : بين الحر والعبد
أي : من الجانبين معا .
( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف أو موثق .
قوله ، لأن من تكون كذلك
اختلفت العامة أيضا في هذه المسألة ، فذهب أكثرهم إلى عدم القصاص مطلقا ، وذهب جماعة منهم إلى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا ، سواء قتل عبد نفسه أو عبد غيره ، ذهب إليه إبراهيم النخعي وسفيان الثوري .
وذهب جماعة منهم إلى أنه إن قتل عبد نفسه لا قصاص عليه ، وإن قتل عبد الغير يقتص منه ، وهو قول أصحاب الرأي ، فيمكن حمل بعض الأخبار على التقية لكنه مشكل ، لعدم اشتهاره بينهم ، وإن كان كون الراوي عاميا يؤيده .
( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٣