قوله عليه السلام : لا يقتل حر بعبد
لعله تفسير وتخصيص للآية ، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر ، لكنه خرج بالإجماع والأخبار ، وكذا الذكر والأنثى من الجانبين .
( الحديث والخمسون ) : صحيح .
ويدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات ، وبإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط ، وبهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية وجماعة . وقال المفيد : من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية ، وإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته ، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له ، واختاره الشيخ في الاستبصار ، والأول أقوى .
( الحديث الحادي والخمسون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 392
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٢