موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب وللآيات .
والثاني أنه لا يجوز لهم إلا بعد ضمان الدين أو الدية إن كانت أقل منه . وقيل :
ليس لهم العفو أيضا بدونه ، لرواية عبد الحميد ورواية أبي بصير . وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بالضعف وندورها ، وحملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية ، فإنه يجب قبولها ، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان ، وإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، والأشهر الجواز مطلقا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 477 .