تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قوله عليه السلام : سواء لعل حال مؤكدة ، أي : ساوى ثلث الدية من غير نقص . ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ ، بأن يكون المعنى حال كون الثلث سواء بين الرجل والمرأة ولكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد به المساواة قبل البلوغ . قوله عليه السلام : ومن المرأة أي : السن الواحد ، أو الأسنان المعدودة التي لا تبلغ ديتها الثلث . ( الحديث الرابع ) : صحيح . ويدل على ما سوى الخامس .