قوله عليه السلام : سواء
لعل حال مؤكدة ، أي : ساوى ثلث الدية من غير نقص . ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ ، بأن يكون المعنى حال كون الثلث سواء بين الرجل والمرأة ولكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد به المساواة قبل البلوغ .
قوله عليه السلام : ومن المرأة
أي : السن الواحد ، أو الأسنان المعدودة التي لا تبلغ ديتها الثلث .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
ويدل على ما سوى الخامس .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 371
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧١