الأول : جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة ، وهو موضع وفاق .
الثاني : وجوب رد نصف الدية حينئذ ، ولا خلاف فيه أيضا .
الثالث : أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وهذا أيضا متفق عليه .
الرابع : أنه تقتل المرأة بالرجل من غير أخذ شئ ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا وإن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم .
الخامس : أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ دية الحر ثم يرجع إلى النصف ، فتقتص لها منه مع رد التفاوت ، وهذا أيضا لا خلاف فيه ، غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث ولم يكتف بالبلوغ ، والخبر حجة عليه .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
ويدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
ويدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة .
( الحديث الثالث ) : ضعيف على المشهور موثق على قول .
ويدل على الأحكام الخمسة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٠