تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الأول : جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة ، وهو موضع وفاق . الثاني : وجوب رد نصف الدية حينئذ ، ولا خلاف فيه أيضا . الثالث : أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وهذا أيضا متفق عليه . الرابع : أنه تقتل المرأة بالرجل من غير أخذ شئ ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا وإن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم . الخامس : أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ دية الحر ثم يرجع إلى النصف ، فتقتص لها منه مع رد التفاوت ، وهذا أيضا لا خلاف فيه ، غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث ولم يكتف بالبلوغ ، والخبر حجة عليه . ( الحديث الثاني ) : صحيح . ويدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة . ( الحديث الثاني ) : صحيح . ويدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة . ( الحديث الثالث ) : ضعيف على المشهور موثق على قول . ويدل على الأحكام الخمسة .