( الحديث السادس عشر ) : حسن .
( الحديث السابع عشر ) : مرسل .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
وقال في المسالك : إذا قتل الشخص عمدا وعليه دين ، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله ، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها ؟
قولان ، أحدهما وهو مختار المحقق وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه نعم ، لأن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٧