" فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ " بأن قتل بعد قبول الدية والعفو ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . وقيل : بأن قتل غير القاتل ، سواء قتله أيضا أم لا ، أو طلب أكثر مما وجب له من الدية . وقيل : بأن يجاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص ، وقال : يجب الحمل على العموم .
" فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ " في الآخرة كما قالوا . ويحتمل كون العذاب في الدنيا أيضا بالقصاص وبالتعزير ، وكذا يمكن حمل الاعتداء على الأعم من المذكورات ، بأن لا يتبع بالمعروف ولا يؤدي بالإحسان ، أو لا يسلم القاتل نفسه للقصاص ( 1 ) .
قوله عليه السلام : أن يرفق به
قال في الصحاح : الرفق ضد العنف ، وقد رفق به يرفق ، وحكى أبو زيد رفقت به وأرفقته بمعنى ( 2 ) .
وقال في القاموس : عسر الغريم يعسره ويعسره طلب منه على عسر كأعسره ( 3 ) .
وقال : المطل التسويف بالعدة والدين كالامتطال والمماطلة والمطال وهو مطول ومطال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 667 - 669 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1482 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 / 88 .
( 4 ) القاموس المحيط 4 / 51 .