العمد ألف دينار إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ، وعشرة آلاف درهم من أصحاب الورق ، ومائة من مسان الإبل من أصحاب الإبل ، ومائتا بقرة مسنة من أصحاب البقرة ، وألف كبش من أصحاب الغنم ، ومائتا حلة من أصحابها .
والمشهور خصوصا بين المتأخرين التخيير ، وهذا الخبر يدل بظاهره على التعيين وحمل على الاستحباب جمعا . ويمكن أن يقال : المراد أنه إذا أراد أصحاب الحلل أن يعطوها لكونها أسهل عليهم يجب على الوالي القبول ، ولا يكلفهم الذهب والفضة مثلا ، وكذا البواقي .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود ، والدية إنما تثبت صلحا برضا الطرفين . وقال ابن الجنيد : لولي المقتول عمدا الخيار بين القود والدية والعفو بدون رضا الجاني .
وهذا الخبر صريح في نفي مذهب ابن الجنيد ، كظاهر كثير من الأخبار السالفة فقوله عليه السلام في خبر علاء بن الفضيل " أو رضا ولي المقتول " محمول على الغالب وهو رضا الجاني . ثم الخبر يدل على نفي التخيير والتأويل مشترك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 323
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٣