في التاسعة حينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين .
قوله عليه السلام : وقيمة كل بعير
أي : إن أراد الجاني أن يعطي من الذهب ، فيلزمه مكان كل إبل عشرة دنانير وكذا في البواقي ، وسيأتي توجيه الدرهم في كلام الشيخ .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
وقيد الفحولة لم أره في كلام الأصحاب ، بل ظاهر بعضهم أنه لا بد أن يكون من الإناث ، وظاهر الأكثر الإطلاق الشامل لهما .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في أن تلك الأصول هل هي على التخيير أو كل منها يجب على جماعة مخصوصة ؟ فذهب الشيخان وابن أبي عقيل وابن البراج إلى أن دية
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 322
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٢