( الحديث الثامن عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا ضربت الرجل بحديدة
حمل على ما إذا كانت قاتلا غالبا ، والحصر المفهوم من تعريف الخبر إضافي بالنسبة إلى ما لا يقتل غالبا من غير الحديد .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
وظاهره أن الأصل في الدية الدينار ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار لكنه خلاف المشهور ، ويمكن حمله على أنه كان في زمان نزول الحكم كذلك قيمتها فهكذا قررت .
ثم اعلم أن الصدوقين أوردا الخبر في الكافي ( 1 ) والفقيه هكذا : وعلى أهل الحلل مائة حلة ( 2 ) . وقال الصدوق في المقنع : وعلى أهل اليمن مائة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 280 ، وفيه كما في التهذيب .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 78 ، ح 8 .
( 3 ) المقنع ص 182 .