السلام " إن من عندنا " أي : علماء أهل البيت عليهم السلام ، وفي هذا التعبير نوع تقية .
( الحديث السابع ) : مرسل .
قوله عليه السلام : والدية على القاتل
ليس هذا في الكافي ، والحكم بأن الأول شبه عمد مبني على ما هو الغالب من عدم كون هذا الضرب مرة قاتلا وعدم قصد القتل به أيضا ، والحكم الأخير أيضا على هذا ظاهر ، والتفصيل مع اتحاد الحكم لزيادة التوضيح .
واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ضربه ضربة لا تقتل غالبا فأعقبه مرضا فمات به ، فذهب بعضهم إلى لزوم القود ، وبه صرح العلامة في التحرير والقواعد ، وهو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع ، واستشكل الشهيد الثاني رحمه الله هذا الحكم ، وهو في محله . وظاهر الخبر أيضا يدل على خلافه ، وإن أمكن توجيهه بوجه لا ينافيه .
( الحديث الثامن ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 316
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٦