قوله عليه السلام : لا شك فيه
أي : لا اختلاف فيه بين الخاص والعام ، أو لا يشبه العمد .
( الحديث الرابع ) : ضعيف على المشهور .
والإقلاع عن الأمر الكف عنه .
قوله عليه السلام : لا يتعمده
يمكن أن يكون المراد بالخطإ الخطأ البحت ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه ، أو يكون المراد به ما يشمل شبه العمد ، بأن يكون ضمير " يتعمده " راجعا إلى خصوص القتل ، أي : قتل الشخص المخصوص ، وانتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص الشخص ، وبعدم قصد الفعل أي القتل وإن قصد رجلا معينا .
( الحديث الخامس ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 314
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٤