( الحديث الثاني ) : مرسل .
والكلام فيه كالكلام في الخبر المتقدم ، ثم ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مرة ، كما هو مختار الأكثر ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس وجماعة إلى اعتبار المرتين عملا بالاحتياط .
( الحديث الثالث ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : نعم
هذا موافق للمشهور ، لكن قوله عليه السلام " عليه الدية " مخالف لما عليه الأصحاب من وجوب الدية حينئذ على العاقلة ، لكن اختلفوا في أنه هل يرجع العاقلة على الجاني أم لا ؟ والثاني هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، ونسب الأول إلى المفيد وسلار . ويمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر .
وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا لم يكن عاقلة ، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر . أو يقال : كلمة " على " تعليلية والضمير راجع إلى القتل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٣