قوله عليه السلام : كان عمدا
حمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل غالبا ، أو قصد القتل . ويمكن حمل العمد على الأعم .
( الحديث السادس ) : صحيح .
ويحيى بن سعيد بن قيس بن عمر وكان قاضي السفاح .
قوله عليه السلام : وإنما الخطأ
الكلام فيه أيضا كالكلام فيما مر ، وفيه إشكال آخر من حيث أنه إنما فعل ذلك للدفع عن نفسه فكان هدرا . ويمكن أن يقال : لعله كان يمكنه الدفع بأقل من ذلك فلما تعدى لزمه القود . أو يقال : لم يبين عليه السلام خطأه لعدم الحاجة إليه ، وإنما بين خطأهم حيث ظنوا أن العمد لا يكون إلا بالحديد .
وينبغي حمل الغلامين على ما إذا كانا في أوائل سن البلوغ . وقوله عليه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 315
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٥