ضمن ، ويجوز الكف عنه ، أما إذا أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب ( 1 ) .
( الحديث الثالث والخمسون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والخمسون والمائة ) : موثق .
قوله : فما منك
الظاهر : مسك . وفي الصحاح : المن القطع وقيل النقص ( 2 ) .
( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 181 .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2207 .