مسلما ، ويمكن حمله على أنه أورد على سبيل التمثيل لا التعيين .
وقال في الدروس : قاتل المرتد الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، فإنه مباح الدم ، ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ . وقال الفاضل : يحل قتله لكل من سمعه ، وهو بعيد ( 1 ) . انتهى .
وهذا الخبر يدل على مذهب العلامة .
( الحديث الثالث ) : ضعيف كالموثق .
وظاهره عدم الإمهال مع عدم قبول التوبة ، ويمكن حمله على مضي المدة المضروبة ، أو على أنه عليه السلام كان عالما بعدم نفع المهلة ، والاستتابة تدل على كونه مليا على المشهور .
( الحديث الرابع ) : مرسل كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 166 .