صلى الله عليه وآله القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ( 1 ) .
( الحديث الخمسون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
ولعل عدم ذكر التغسيل والتكفين لأمره بهما قبله .
قال المحقق رحمه الله : يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول آخر ، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 245 ، ح 1 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 182 .