( الحديث الحادي والخمسون والمائة ) : ضعيف .
وقال المحقق : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ، وفي الخلاف يعتبر ولا انتزاعه من حرز ( 1 ) .
( الحديث الثاني والخمسون والمائة ) : صحيح أو مجهول .
إذ وثق الحسن العلامة في الخلاصة ( 2 ) وابن داود في رجاله ( 3 ) ، وليس في غيرهما له توثيق ، وفي البصائر ما يدل على ذمه .
وقال في الشرائع : اللص محارب ، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللص عليه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 182 .
( 2 ) الخلاصة ص 42 .
( 3 ) رجال ابن داود ص 107 .