( الحديث الخامس والأربعون والمائة ) : صحيح .
وفي الكافي : نحو الجناية ( 1 ) . ولا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير ، إذ مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة .
( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : ضعيف .
ومحمول على ما إذا شهر السلاح ، ولعل اشتراط كونه من أهل الريبة لتحقق الإخافة .
قال في الشرائع : المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر أو غيره ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردد ، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة ، ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد ، أشبهه الثبوت
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 246 ، ح 5 .