تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
السن بأن لو كان فعله ابتداء في هذا السن لزم الحكم . ثم قوله عليه السلام " قطع منه أسفل من بنانه " أي : من مبدء العقد الثاني . ويحتمل أن يكون هذا في صورة اختيار الإمام قطع البنان ، وأما مع اختيار الحك فيكفي قطع البنان . ويحتمل جريان الحكم في الصورتين . وقال في الاستبصار : فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب ما تضمنته الأخبار الأولة . ويمكن أن نحمل الخبرين على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه ( 1 ) . ( الحديث السابع والتسعون ) : مجهول . " فجائز أمره ثمان سنين " لعله محمول على وجوه البر والوصايا فيها ، ووجوب الفرائض إما على الاستحباب المؤكد ، أو على التمرين ، والحدود محمولة على التعزيرات . ( الحديث الثامن والتسعون ) : ضعيف على الظاهر .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 249 .