قال في القاموس : طرفت المرأة بنانها خضبها ( 1 ) .
( الحديث الرابع والتسعون ) : مرسل كالموثق .
( الحديث الخامس والتسعون ) : مرسل .
( الحديث السادس والتسعون ) : مجهول .
وفي الفقيه صحيح .
قوله عليه السلام : قطعت بنانه
يمكن أن تكون هذه العقوبات باعتبار العود مع السن المخصوص ، أو لمحض
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 167 .