وفي النهاية يعفى عنه أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات ( 1 ) .
وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا ( 2 ) .
( الحديث التاسع والثمانون ) : صحيح .
( الحديث التسعون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والتسعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 172 .
( 2 ) المسالك 2 / 441 .