له الراحة والإبهام . ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها . فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل ( 1 ) .
قوله : حسن ذلك
أي : ابتدأ عثمان بهذه البدعة وتبعه معاوية ، أو أمره عثمان بذلك ليعمل به في الشام .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
( الحديث التاسع عشر ) : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 176 .