طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب .
ثم قال : وذهب الأكثرون إلى أنه لا جلد على المحصن مع الرجم ، يروي عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة ، وهو قول أكثر التابعين وعامة الفقهاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ، وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ في من وجب عليه الرجم ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رجم ما عزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدوا أحدا منهم . انتهى .
وكان الشيخ لم يعتد بقول الأولين لندرته بينهم ، فنسب القول الثاني إلى الجميع ، ويؤيد التقية روايتهم الأول عن علي عليه السلام .
ثم اعلم أنه لا دلالة لخبر زرارة على التفصيل ، فتفطن .
قوله : لأنه مما لا خلاف في وجوبه
أي لم يكن في ذلك الزمان خلاف في وجوبه فلم يكن محتاجا إلى ذكره ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 15
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥