مرات ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وغيرهم . وقال ابن أبي عقيل : إذا أقر الرجل والمرأة بالزنا ثم جحدا جلدا . وقيل : إذا أقر المحصن بالزنا حد أربع مرات ثم رجم . وهذا يعطي قبول المرة الواحدة ، والمعتمد الأول . وإن احتج بصحيحة الفضيل ، فالجواب أن المراد بذلك غير حد الزنا . واعلم أن كلام ابن أبي عقيل غير قاطع على المخالفة ، فإن قصدها صارت المسألة خلافية وإلا فلا ( 1 ) .
انتهى .
وقال في المسالك : اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد ، إلا أن يقر به أربع مرات . ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة ، وهو قول أكثر العامة .
واختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد ، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة إلى الأول ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا ، والأقوى عدم الاشتراط ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 209 .
( 2 ) المسالك 2 / 425 .