( الحديث العشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فعلى الإمام
هذا مخالف للمشهور من أنه يعتبر التعدد في جميع الحدود ، إلا أن يقال قوله عليه السلام " مرة واحدة " متعلق بحق الحد لا بالإقرار . ولا يخفى بعده .
وقال في المختلف : المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا أربع
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 17
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧