وقال في المسالك : هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا . وقد اختلف في تفسير البكر ، فقيل : من أملك أي عقد على امرأة دواما ولم يدخل ، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية وأتباعه وجماعة ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، وتدل عليه روايات كثيرة ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن ، لرواية عبد الله بن طلحة ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : مختلف فيه كالصحيح .
وقال في المسالك : هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل والمرأة ، ولكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاص التغريب بالرجل ، فإن تم الإجماع فهو الحجة ، وإلا فمقتضى النص ثبوته عليها ، وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( 2 ) . انتهى .
وأكثر الأخبار خالية عن ذكر الجز ، ولذا لم يقل به بعضهم .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 428 .
( 2 ) المسالك 2 / 428 .