( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
( الحديث الخامس عشر ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : وكان أول من رجمها
أي : ابتدأ عليه السلام بالرجم قبل سائر الناس . وحمل على أنه كان قد ثبت بالإقرار ، وإلا كان الواجب أو الأولى أن يبدأ الشهود به .
وأقول : ورد خبر محمد بن قيس أن جلد المائة لقتل ولدها ، والرجم لأنها محصنة . ويمكن أن يكون عدم القتل لأجل القصاص لأنه كان من زناء ، فيكون موافقا لما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن ولد الرشدة لا يقتل بولد الزنية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 13
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣