وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش ، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام . ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة ( 1 ) . انتهى .
وقال الشيخ في النهاية : إن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون الجلد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال ( 2 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
وأبو حنيفة هو المشهور ، أو سائق الحاج .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 188 .
( 2 ) النهاية ص 708 .