( الحديث العاشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ثم رجما
حمل على ما إذا كانا محصنين ، وإن كان ظاهره التعميم .
وفي الصحاح : النصف بالتحريك المرأة بين الحدثة والمسنة ( 1 ) .
وقال في الشرائع : أما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة [ عاقلة ] ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع ، وهو أشبه ( 2 ) .
وقال في المسالك : القول بالتفصيل للشيخ في النهاية ( 3 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : وأما الجلد والتغريب ، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى آخر عاما ، مملكا كان أو غير مملك . وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1432 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 154 - 155 .
( 3 ) المسالك 2 / 428 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 155 .