عنه : ليس تصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ويقولوا إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة - إلى آخر ما قال .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : أي والله
لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن الحكم الظاهري ، وإلا قد وردت الرخصة بجواز قتل الزاني والزوجة إذا علم بهما . وعليه الفتوى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 9
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩