( الحديث الثاني ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
قوله صلوات الله عليه : لا يرجم
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي لا يكفي في شهادة الزنا العلم الحاصل بالقرائن . والظاهر أن الإخراج وقع استتباعا ، لأنه لو لم يشاهد الخروج يحكم بالزنا .
ويحتمل أن يكون لازما لزيادة اليقين ، أو لوجه لا نعلمه ، لأن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في مشاهدة الإدخال ، فيمكن أن يكون في الإخراج كذلك .
ويحتمل أن يكون كناية عن العلم ، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع يده في الظلمة على فرجه داخلا في الفرج في الظلمة ثم أخرجه وأضاء وعلم الفاعل والمفعول لكان كافيا ، لكنه خلاف المنصوص ، ولهذا لو حصل التواتر المفيد للعلم من الثلاثة لا يكفي ، بل لا بد من الأربعة ، وكذا لو حصل العلم من شهادة الكفار والفساق لا يعتبر . انتهى .
وأقول : يظهر من ابن الجنيد اعتبار الإخراج حيث قال رحمه الله فيما حكي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 8
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨