پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
( الحديث السادس ) : مجهول . وقال في المسالك : إنا نقول بموجبها ، فإن للإنسان أن يوصي بجميع ماله ما دام ، حيا ، وهو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث ، وهذا أولى مما حملها الشيخ رحمه الله لها على من لا وارث له ، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا لأن وارثه الإمام داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته ( 1 ) . انتهى . وقال في الدروس : جوز الشيخ الوصية بجميع المال ممن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا ( 2 ) . قوله : ويحتمل أن يكون المراد وفي الاستبصار ( 3 ) حمل على وجه آخر أيضا ، وهو أن يكون مع إجازة الورثة .
پاورقی
( 1 ) المسالك 1 / 393 . ( 2 ) الدروس ص 242 . ( 3 ) الاستبصار 4 / 121 .