آخرا كذلك ، وهو الظاهر من قوله عليه السلام " وهبت لك " .
ولا يقال : يمكن أن يستدل به على خلاف مطلوب الشيخ بلفظ " الهبة " إذ يمكن أن يكون الهبة لأن هذا الأخ كان وارثا وقد كان أنفذ الوصية ، كما هو الظاهر فلذا صار ملكه عليه السلام ووهب الزائد عن الثلث .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
وقال السيد مصطفى رحمه الله في رجاله : الحسين بن مالك القمي ثقة " دي - جخ " وكذا في باب الوصايا وفي باب الرجوع من النكاح من التهذيب ، وفي " د " وأما في " صه " فالحسن بن مالك ، ولعله اشتباه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ويقسم ذلك
المشهور أن ذلك إن لم يرتب ، أو لم يعلم الترتيب في الوصية ، وإلا فيبدأ بالأول فالأول .
هامش
( 1 ) نقد الرجال ص 109 .