( الحديث السادس ) : مجهول .
وقال في المسالك : إنا نقول بموجبها ، فإن للإنسان أن يوصي بجميع ماله ما دام ، حيا ، وهو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث ، وهذا أولى مما حملها الشيخ رحمه الله لها على من لا وارث له ، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا لأن وارثه الإمام داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته ( 1 ) . انتهى .
وقال في الدروس : جوز الشيخ الوصية بجميع المال ممن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا ( 2 ) .
قوله : ويحتمل أن يكون المراد
وفي الاستبصار ( 3 ) حمل على وجه آخر أيضا ، وهو أن يكون مع إجازة الورثة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 393 .
( 2 ) الدروس ص 242 .
( 3 ) الاستبصار 4 / 121 .