( الحديث التاسع ) : موثق .
قوله عليه السلام : فإن تعدى
أي : تعدى عن الحياة وعلق بالموت .
وفي بعض النسخ " فإن قال بعدي " وهو أظهر .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
قوله : أوصى رومي
في الكافي والاستبصار : أخو رومي ( 1 ) . وهو الصواب .
ولا دلالة فيه على أنه عليه السلام إنما أخذ الثلث ، لأنه لا يستحق الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على وجه التبرع ، كما أن نهيه عليه السلام عن بيع المستغل
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 7 ، ح 4 والاستبصار 4 / 124 .