( الحديث الثالث ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إلى أن يأتيه الموت
يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته ، فيشمل مرض الموت أيضا ، والمشهور بين الأصحاب أن ما علق بالموت - سواء كان في المرض أم لا - هو من الثلث ، بل ربما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا .
وأما منجزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث . واختلف في المرض ، فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخرين أنه المرض الذي اتفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفا .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
( الحديث الخامس ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 73
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٣