ثلاثة الأرباع ، وبأربع الجميع كل ذلك بغير يمين ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
( الحديث السادس ) : صحيح .
ويدل على سماع دعوى المرأة الواحدة في الوصية لنفسها من غير بينة في ربع ما ادعت ، ولم يقل به أحد ، ولعله محمول على أنه يستحب للورثة أن يعطوها ذلك .
( الحديث السابع ) : مجهول .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 195 .