أي : على نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها " أَوْ يَخافُوا " أي : أقرب إلى أن يخافوا " أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ " أن يردوا اليمين على المدعين بعد أيمانهم ، فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
ويدل على اشتراط عدالة الكتابين في دينهما ، كما ذهب إليه الأكثر ، والمشهور عدم قبول شهادة غير الذمي مطلقا ، وكذا الذمي في غير الوصية ، وذهب الشيخ في النهاية إلى قبول شهادة غير المسلم على أهل ملته إذا ملته إذا كان عدلا في مذهبه .
وأما قبول شهادة الذمي في الوصية فلا نعرف فيه خلافا ، وإطلاق بعض الروايات يشمل غير الذمي أيضا ، وحملها الأصحاب عليه .
وذهب ابن الجنيد إلى قبول شهادة أهل العدالة من أهل الذمة على المسلم
هامش
( 1 ) تفسير البيضاوي 1 / 314 .