وغيره في غير الوصية أيضا ، وهو مشكل . ويدل على التخصيص بأهل الكتاب والوصية .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ربع ما أوصى
قال في المسالك : هذا موضع وفاق في بين الأصحاب في الأموال ، ويشترط عدالة النساء ، واعتبر العلامة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين ، كما في شهادة الواحد ، ولا يخفى ما فيه . ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته بدون اليمين أو الربع خاصة أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، أوسطها الوسط ، والخنثى كالمرأة على الأقوى . ولا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم ، خلافا لابن إدريس وابن الجنيد ( 1 ) . انتهى .
وقال في الدروس : سابعها ما يثبت بشهادة امرأة واحدة وهو الوصية بالمال والاستهلال ، فيثبت ربع الوصية وربع الميراث ، وبالمرأتين النصف ، وبثلاث
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 404 .